منتدى قلب الشام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قلب الشام


    أحكام الأضحية

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 152
    تاريخ التسجيل : 14/08/2009
    العمر : 29

    أحكام الأضحية Empty أحكام الأضحية

    مُساهمة  Admin الأربعاء نوفمبر 04, 2009 11:39 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (أحكــــــام الأُضحــِيَة)
    الأُضحية: هي إسمٌ لِمَا يُذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النَّحر وأيام التشريق،تقرُّباً إلى الله تعالى،إذ يقول سبحانه وتعالى: (( قُلْ إنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ العَالَمِين لاَ شَرِيكَ لَهُ )) الأنعام 162،والنُّسك هنا هو:الذبح تقرُّباً إليه جَلَّ شأنُه.

    فضلها: روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ( ما عَمِلَ آدمي من عمل يوم النَّحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدَّم،إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشهارها وأظلافها،وإن الدمَ ليقعُ من الله بمكانٍ قبل أن يقع على الأرض،فطِيبوا بها نفساً ) وجاءَ في السُنن أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ عن الأضاحي فقال: ( سُنَّة أبيكم إبراهيم،قالوا وما لنا فيها؟ قال:بكل شعرة حسنة ).

    حُكمها: الأُضحية سُنَّة مؤكَّدة،ويُكره تركها مع القدرة عليها،لحديث النبي صلّى الله عليه وسلَّم الذي رواه إبن ماجة: ( من كان له سَعَة ولم يُضحّ فلا يقربنّ مُصلاّنا ).

    مِمَّ تكون الأُضحية: ولا تكون إلاّ من الإبل والبقر والغنم،ولا يُجزيءُ من غير هذه الثلاثة،لقوله سبحانه: (( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ علَى مَا رَزَقَهُم مِن بهيمةِ الأَنعامِ ))،ويُجزيءُ من الضأن ما له نصف سنة،ومن الماعز ما له سنة ودخل في الثانية،ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة،ومن الإبل ما له خمس سنين،وتُجزىءُ البَدَنَة عن سبعة،ومثلها البقرة،فقد روى مسلمٌ في صحيحه عن جابرٍ رضي الله عنه قال: ( نَحَرْنا بالحُديبية مع النبي صلّى الله عليه وسلّم البَدَنَة عن سبعة،والبقرة عن سبعة )،ويجوز للرجل أن يُضحّي بالشاةِ عن نفسه وعن أهل بيته،لِمَا رواه ابن ماجة والترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ( كان الرجل في عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته،فيأكلون ويُطعمون ).

    شروط الأُضحية: من شروط الأُضحية السلامة من العيوب،فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل: المريضة البيِّن مرضها،والعوراء البيِّن عورها،والعرجاء البيِّن ظلعها،والعجفاءُ التي لا تُنْقِي(أي التي ذهب مخّها من شدّة الهزال)،والعضباء التي ذهب أكثر أُذنها أو قرنها،والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها،والجرباء التي كَثُرَ جربها،والتولاءُ التي تدور في المرعى ولا ترعى،فقد روى ابن ماجة،وأبو داود،والنسائي،والترمذي في سُنَنِهم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ( أربع لا تُجزىء في الأضاحي: العوراء البيّن عورها،والمريضة البيّن مرضها،والعرجاء البيّن ظلعها،والكسيرة التي لا تُنقي ).

    وقت الذبح: ويُشترط في الأُضحية أن لا تُذبَح إلاّ بعد صلاة العيد،ويجوز ذبحها بعد ذلك في أي يومٍ من أيام التشريق الثلاثة وهي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحِجّة،ويمتدّ الوقت حتّى غروب شمس يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق،لِمَا ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ( كل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد في المسند. وأما من ذبح قبل الصلاة فلا تُجزىءُ أُضحيته،لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ( ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهله ليس من النُّسُك في شيء ) متفق عليه.

    فوائــــــد هــامّــــة:

    v يُسَنُّ لمن يُحسِن الذبح أن يذبح أُضحيته بنفسه ويقول: بسم الله والله أكبر،اللهُمَّ هذا عن فلان ـ ويُسمّي نفسه ـ فإن كان لا يُحسن الذبح فليشهده وليحضره،فإنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لفاطمة رضي الله عنها: ( قُومي فاشهدي أُضحيتكِ فإنّه يُغفَر لكِ عند أول قطرة من دمها كلّ ذنب عملته )،ولا أعلم خلافاً بين العلماء في جواز الإنابة في الذبح.

    v وكان من هديه صلّى الله عليه وسلّم أن من أراد التضحية،ودخل أول يومٍ من أيام العشر من ذي الحِجَّة،فلا يأخذ من شعره وبَشَره شيئاً،لِمَا رواه مسلم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يُضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً )،وهذا يشمل جميع شعر البدن والأظافر أيضاً،ولكن من أخذ منها شيئاً ناسياً أو متعمّداً فلا شيء عليه،إلاّ أنه خلاف السُّنَّة النبويّة.

    v وأما الكبش الموجوءُ ـ أي الخَصِيّ ـ فيجوز التضحية به،لِمَا رواه أحمد عن أبي رافع قال: ( ضَحَّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين موجوءَين خصيين ).

    v يستحب لأهل البيت الذين ضَحّوا أن يأكلوا منها،وأن يهدوا منها،وأن يتصدَّقوا منها،ويجوز لهم أن يدّخروا،لقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الشيخان : ( كُلوا وادَّخروا وتصدَّقوا ).

    v لا يُعطَى الجزّار أُجرة عمله من الأُضحية،لِمَا ثبتَ عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( أمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن أقوم على بُدنِهِ،وأن أتصدَّق بلحومها وجلودها وحلالها ـ هو ما تلبسه الدابة لتُصان به ـ وأن لا أُعطي الجازر منها شيئاً،قال: ونحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه.

    v من عجز عن الأُضحية من المسلمين،ناله أجر المُضحِّين من أُمَّة النبي صلّى الله عليه وسلّم،وذلك لأنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال عند ذبحه لأحد الكبشين : ( اللهمَّ هذا عني،وعمّن لم يُضَحِّ من أُمّتي ) رواه أحمد وغيره.

    v تجوز التضحية بالشاة التي لا إلية لها،إذا كانت هذه خِلْقَتها وطبيعتها،كالشاة المستوردة،وهذا ما أفتى به مجلس الإفتاء الأُردني.

    v سُمِّيَت أيام التشريق بهذا الإسم،لإنَّ الناس كانوا يُشرِّقون اللحم فيها،أي ينشرونه ليجفّ،ثم يدّخرونه،خوفاً من تلفه،ويُسمّى اللحم بعد ذلك بـ ( القديد ).

    فضل الأيام العشرة من ذي الحِجَّة: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ( ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبّ الى الله تعالى من هذه العشر ـ يعني من ذي الحِجَّة ـ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟قال:ولا الجهاد في سبيل الله،إلاَّ رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشىء ).

    فضل يوم عرفة: روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:سُئِلَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صوم يوم عرفة فقال: ( يُكَفِّر السنة الماضية والباقية ) ، وروى مسلمٌ أيضاً أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ( ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة ). لذا يستحب للمسلم الإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام المباركة من صيام وصلاة ودعاء وصدقة،كما ينبغي للمسلم أن لا يُفوّت على نفسه فضيلة صيام يوم عرفة فإنه يوم عظيم ومشهود



    {أحـكامٌ فقهيّة يُسَنُّ مراعاتها في العيـد}

    1ـ التجمّل في العيد: روى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: أنّ ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين . وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلّم يلبس للخروج للعيدين أجمل ثيابه…

    2ـ الذهاب والإيابُ إلى صلاة العيد: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والحكمة في ذلك كما أفاد العلماء : حتى يسلّم على أهل الطريقين،ولينال بركته الفريقان،وليظهر شعائر الإسلام،ولتشهد له الطريقان يوم القيامة. فمن السنّة إذن للمسلم أن يأتي للعيد من طريق وأن يرجع من طريقٍ أُخرى

    3ـ التكبير في العيدين : كان النبي صلى الله عليه وسلّم يكبر في عيد الفطر من بعد صلاة الفجر وحتّى صلاة العيد،وفي عيد الأضحى من فجر يوم عرفة وحتّى آخر أيام التشريق. قال الإمام البغوي في[شرح السُنَّة]: ويستحب للمسلم في يوم العيد أن يصلي الفجر مع الإمام ثمَّ يجلس في مُصلاّه يكبر مع الجماعة حتى الصلاة

    4ـ متى يأكل في العيدين : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:[ كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمرات]. وعن بُريدة رضي الله عنه قال:[كان النبي صلّى الله عليه وسلّم في عيد الأضحى لا يأكل حتّى يرجع من صلاته].

    5ـ شهود النساء لصلاة العيد: عن أمِّ عطيّة رضي الله عنها قالت:[ كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يأمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين].

    6ـ مصافحة المسلمين بعضهم بعضاً بعد خطبة العيد: كان أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم يصافحون بعضهم بعضاً بعد صلاة العيد ويقول أحدهم للآخر [تقبّل الله طاعتكم]ولا بأس أن يقول المسلم بعد هذا بما دَرَجَ عليه الناس اليوم [كل عامٍ وأنتم بخير].

    تقبّل الله طاعاتكم***وكل عامٍ وأنتم بخير
    أمجد المستريحي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 1:50 pm